قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة.

ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما. 2

قال إسحاق: كما قال. 3

[2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015