قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.

قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. 1

[2607-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني؟

قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان 2 ديناً له عليه. 3

قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015