فالدية 1 على العاقلة. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه 4 بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم. 5