قال إسحاق: كما قال، إلا 1 أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة، 2 وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها. 3
قال: نصف دية المسلم.
قلت 4: بأي حديث قلت هذا 5؟
قال: بحديث عمرو بن شعيب.