قال إسحاق: كما قال. 1

[2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور خطأ؟

قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب إليّ 2 أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.

قال: نعم. ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً. 6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015