قال إسحاق: كما قال. 1
قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب إليّ 2 أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة.
قال إسحاق: كما قال. 3
قال: نعم. ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً. 6