[الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟

قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.

قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟

قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.

قال إسحاق: هكذا هو. 2

[2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟

قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015