[الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟
قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.
قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟
قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.
قال إسحاق: هكذا هو. 2
[2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5