ولا يشيط الدم. 1
قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: وليس 2 عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. 3
قال إسحاق: كما قال.