ولا يشيط الدم. 1

[2471-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟

قال: يضمن قيمة المملوك.

قال أحمد: وليس 2 عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. 3

قال إسحاق: كما قال.

[2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015