قال إسحاق: هو 1 كما قال، 2 إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت 3 دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً منهم.
قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول