حدّ الخمر. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2459-] قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
[2459-] قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلاً، فإنّ وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن شاء؟
قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. 5