فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من قتله؟. 2
وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله.
[2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من