قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلاً، 5 لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015