شعيراً، لأنه باع حينئذ الدين بالعين1.
ولو كان باع منه حنطة2، فصار له عليه ثمنه: فله أن يأخذ بثمن الحنطة، كل شيء، لا يكال، ولا يوزن.
وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ثمن الحنطة الذي له على صاحبه، دنانير،3 أو دراهم، أو عرضا من العروض، بسعر يومه الذي يقبض4.