[2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيراً بسعر يومه؟

قال: إذا كان الحنطة1 عليه قرضاً، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015