المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2770)
[2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيراً بسعر يومه؟
قال: إذا كان الحنطة1 عليه قرضاً، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته