الحكم1: هو بين الغرماء.
قال أحمد: نعم، إذا جُعِلَ على يدي عدل ضمن له2، إنما يعني به الرهن.
قال إسحاق: كما قال أحمد. لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين3.