بشيء لا أدري ما هو1.
قال: يأخذ الثمن.
قيل له: فإن كان خنزيراً وجد به عيباً؟
قال: لا يأخذ منه شيئاً.
قيل: ولا يأخذ الثمن؟
قال: لا.
قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.
قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئاً4.