بشيء لا أدري ما هو1.

[2305-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيّاً خمراً، ثم أسلما2؟

قال: يأخذ الثمن.

قيل له: فإن كان خنزيراً وجد به عيباً؟

قال: لا يأخذ منه شيئاً.

قيل: ولا يأخذ الثمن؟

قال: لا.

قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.

قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئاً4.

[2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015