قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب1.

[2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إلبسه، أو أعره، أو أكره، فقد خرج من الضمان،

[2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إِلْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان، والرهن؟

قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهناً، ويكون الكراء للراهن، فإذا قال: إِلْبَسْهُ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على حاله،2 وإذا قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015