[2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.

قال أحمد: الرهن من الراهن.

قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.

قال أحمد: الرهن من الراهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015