طعاماً، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأساً، ولكن لا يسمي أجلاً، فإذا رأيته، فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن، حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا.

قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال. والبائع مالك بعد، مالم يكتله المشتري، فإن ربح في الثمن شيئا. فالربح للمشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015