[2258-] قلت: رجل ابتاع دارا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئا: فعليك مثل ذرعها من

[2258-] قلت: رجل ابتاع داراً، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئاً: فعليك مثل ذرعها من دار أخرى؟

قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز.

قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2259-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015