قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، أنه لم يقبض رأس ماله.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال.

[2253-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟

قال: هي حرة، وعليه العقر.

قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلاً، فليس عليه العقر.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015