قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، أنه لم يقبض رأس ماله.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال.
قال: هي حرة، وعليه العقر.
قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلاً، فليس عليه العقر.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.