صاحب المال: مالي ألفان؟
قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال1.
فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟
قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال2.