صاحب المال: مالي ألفان؟

قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال1.

[2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.

فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟

قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال2.

[2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015