[2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عينٌ دراهمَ، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عيناً، وإن كان له عليه عَرْضٌ: فلا.
قال أحمد: إذا كان يجر شيئاً: فلا، كأن يقرضه قفيزاً أو قفيزين برٍ، فيبيعه بِوَكْسٍ، ثم يجيء فيقضي دراهم.
قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه1.