[2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين

[2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عينٌ دراهمَ، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عيناً، وإن كان له عليه عَرْضٌ: فلا.

قال أحمد: إذا كان يجر شيئاً: فلا، كأن يقرضه قفيزاً أو قفيزين برٍ، فيبيعه بِوَكْسٍ، ثم يجيء فيقضي دراهم.

قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه1.

[2239-] قلت: قال: سألت ابن عيينة2، قلت له: الرجل يكون له على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015