[2237-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،

[2237-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد، ودنانير ذلك البلد.

قال أحمد: جيد [ع-150/أ] .

قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد، فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015