قال أحمد: أقول على ما اشترطا.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد1، لما أجاز ابن سيرين وغيره المضاربة بالعروض، فهو وإن لم نأخذ به، فإذا وقع اتبعناه2.

[2222-] قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟

قال: أراه جائزاً.

قال أحمد: أقول جائز3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015