قال: يكيل لشريكه النصف.
قيل له: يخلطان بَعْدُ؟
قال: نكرهه.
قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.
قال إسحاق: كما قال.
قال: مكروه1.
قال أحمد: صدق2.
قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.
قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟
قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.