[2220-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاماً، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟

قال: يكيل لشريكه النصف.

قيل له: يخلطان بَعْدُ؟

قال: نكرهه.

قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.

قال إسحاق: كما قال.

[2221-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟

قال: مكروه1.

قال أحمد: صدق2.

قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.

قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟

قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015