قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.

قال إسحاق: كما قال1.

[2218-] قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟

فكرهه.

قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015