والحمر،1 لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.

قال إسحاق: كل شيء من هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر2.

[2217-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟

قال: لا أرى به بأساً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015