والحمر،1 لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.
قال إسحاق: كل شيء من هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر2.
قال: لا أرى به بأساً.