والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟

قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري.

قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوباً من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر.

قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015