والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟
قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري.
قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوباً من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر.
قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء1.