[2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،

[2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.1

[2204-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.

قال [ع-147/ب] أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.2

[2205-] قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015