المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2379)
فهو جائز.1
[1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.3
[1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟
قال: على رب المال.