فهو جائز.1

[1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.3

[1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟

قال: على رب المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015