إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك4.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.
قال: ما أحسن هذا.5
قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،