إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك4.

قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.

[1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟

قال: ما أحسن هذا.5

قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015