قال إسحاق: كذلك هو.

[1886-] قلت: المتاع1 لمن يكون؟

قال أحمد: كل شيء للرجال، مما2 لا يختلف فيه، القوس، والسلاح، ومتاع الرجل متاع اليد،3 وأما الحلي فللمرأة، وما اختلفا فيه، فهو بينهما.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015