قلت: فالنبيّ صلى الله عليه وسلم ما فعل بمعاذ؟

قال: أخرجه لهم من ماله، والدار، والخادم ليس من هذا في شيء،1 يعطى من الزكاة من له دار، وخادم.

قال إسحاق: كما قال، فلذلك2 لا يباع عليه الخادم، والدار.

[1885-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟

قال: إذا كان في يد غيرهما أُقْرِعَ بينهما، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما، فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء، وإذا كانت في يديهما جميعاً، فادعياها، وأقاما البينة جميعاً: فهو بينهما نصفان.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015