قال: الربح على ما اصطلحا.1

قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يُبطِل ذلك ما اشترطا.

[1883-] قلت: السفتجة؟ 2

قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف.

قال إسحاق: كما قال.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015