قال: الربح على ما اصطلحا.1
قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يُبطِل ذلك ما اشترطا.
قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف.
قال إسحاق: كما قال.3