[1881-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟

قال: إذا أذن له فعلى السيد.1

قال إسحاق: كما قال في رقبته.

[1882-] قلت: الرجلان أخرج2 كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،3 ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015