[1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟

قال: لا يجوز1.

قال إسحاق: كما قال.

[1809-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ2 فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015