المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2223)
[1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز1.
قال إسحاق: كما قال.
[1809-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ2 فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟