[1807-] قال أحمد رحمه الله: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، كذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره.
قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر.1 كما حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم2.