قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2
قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4
قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب6 [ظ-52/ب] .