[1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2

قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4

[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5

قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب6 [ظ-52/ب] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015