قال: لا بأس به.1

قال إسحاق: كما قال.

[1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها

[1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها شاة؟

قال: يشرب من لبنها،3 كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) 4 أو حيله.5

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015