[1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
قال: يفرد.
قال أحمد: نعم.2
قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت4] جاز5.
[1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
قال إسحاق: كما قال6.