[1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟

قال: يفرد.

قال أحمد: نعم.2

قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت4] جاز5.

[1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

قال إسحاق: كما قال6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015