[1710-] قلت:1 قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) 2 زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس له أن يمنعها.
قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه. 3
قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضاً فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] 4، وإن كان تطوعاً لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة. 5