[1706-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] 1 فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته2، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ 3
قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها4، وعليه مثل ما أهل به من قابل. 5
قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد6.