قال إسحاق: (كما قال) ،1 لما قال ابن عباس ذلك2.
[1705-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما3.
قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] 4 تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.