[1695-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.

قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.1

قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .2

[1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) 3 الزيارة يجزيه منه.4

قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015