ب] .1
قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-50/أ] .3