ب] .1

[1694-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) 2 فمات؟

قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-50/أ] .3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015