بالبيت، وعليه دم إن (عجل) 1 به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل.2

[1687-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.3

[1688-] قلت: محرم تزوج؟

قال أحمد: يفرق بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015