شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.1

قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر أو حلق.2

قلت: وله أن يحل (منهما) 3 إذا قرن؟

قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) 4 من أن يهلّ بالحج في عامه ذلك، [وليس عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] 5 (وليس) 6 عليه لعمرته شيء على قولنا7، لأن العمرة إنما هو الطواف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015