بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1

قال إسحاق: كما قال.2

[1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟

قال: المستكرهة لا.3

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015