قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1
قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل