قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1

[1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟

قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015