قال إسحاق: التطوع1 إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت2 إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،3 وهذا4 إذا حلف إن حججت العام.5
قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "طوافاً للرجلين وطوافاً